العلامة الحلي
136
مختلف الشيعة
وقال ابن البراج : إذا غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه مثلها ( 1 ) . لنا : إن الشرع حرم تملكها على المسلم والكافر ، لكنا أمرنا بتقرير الكفار على أحكامهم ، فإذا تحاكموا إلينا لم نوجب المثل ، لسقوطه في نظر الشرع ، فأوجبنا القيمة ، لأنه مضمون عندهم . وابن البراج أيضا في آخر باب الغصب ( 2 ) قال بما اخترناه وحكيناه عن الشيخ .
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 444 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 450 .